مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
4- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها بصفتها بصورية عقد البيع المؤرخ 1/11/2013 الصادر لصالح الطاعنين، وكان الدفع بالصورية مما لا يقبل التجزئة بطبيعته؛ إذ لا يتصور أن يكون العقد صوريًا بالنسبة للبعض وحقيقيًا بالنسبة للبعض الآخر، ومن ثم يعتبر الطاعنون الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه بهذه المثابة طرفًا واحدًا في هذه الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا، بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة سبق وأن أمرت الطاعنين الأول والثالثة باختصام الطاعن الثاني باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، إلا أنهما قعدا عن ذلك، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات قبوله بما يوجب الحكم بعدم قبوله.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالة المحامي في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة " " أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.