موضوع قضائي
سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء الخطأ في جانبه بحسبان أن غرق مورث المطعون ضدهما في أولاً يرجع إلى خطئه المتمثل في تسلله إلى شاطئ عجيبة والسباحة فيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ١٦٨٤،١٢٤٦،١١٩٦ لسنة ۲۰۲۰ بغلق الشواطئ العامة ومن ضمنها الش...