مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامسئولية "المسئولية التقصيريةسلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئوليةعناصر المسئوليةالخطأتعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.