شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأ".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامسئولية "المسئولية التقصيريةسلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئوليةعناصر المسئوليةالخطأتعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأ
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة