مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء الخطأ في جانبه بحسبان أن غرق مورث المطعون ضدهما في أولاً يرجع إلى خطئه المتمثل في تسلله إلى شاطئ عجيبة والسباحة فيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ١٦٨٤،١٢٤٦،١١٩٦ لسنة ۲۰۲۰ بغلق الشواطئ العامة ومن ضمنها الشاطئ آنف البيان، والمنشورة بالجرية الرسمية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، ودلل على ذلك بتقديمه صور من تلك القرارات، بما تنتفى معه مسئوليته عن التعويض عن الوفاة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو لما تمسك به من إنقاص التعويض حال مساهمة المتوفى في الخطأ ويقسط ذلك حقه في البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى، وانتهى إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في جانب الطاعن بصفته تأسيساً على توافر ركن الخطأ في جانبه لعدم توفيره وسائل السلامة بالشاطئ محل الحادث من منقذين مدربين وأدوات انقاذ صالحة للاستعمال رغم عدم إلزامية ذلك حال غلق الشواطئ العامة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان والذى استمر إلى ما بعد تاريخ الحادث الذى أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهما في أولاً الحاصل بتاريخ 21/8/2020، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره للخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهامسئولية "المسئولية التقصيريةسلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئوليةعناصر المسئوليةالخطأتعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.