مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هو الذي يجري وفقًا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات؛ تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل تحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتُوجِب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلًا إلى الحقيقة، أما ما يُجريه الخبير من سماع شهود -ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة- لا يُعد تحقيقًا بالمعنى المقصود، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها قرينة قانونية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 68 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالنزول عن التقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.