شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الإقرار القضائى

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

3 مبدأ
الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.

الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أن كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض

الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة مقدمة للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة