شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الإقرار القضائي". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: في الإقرار: الإقرار القضائى". نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الحكم في الطعنمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة النقضفي الإقرارالإقرار القضائى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة