مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الحكم في الطعنمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة النقضفي الإقرارالإقرار القضائىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.