مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة مقدمة للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل
تصنيف المكتب الفني
نقض "الحكم في الطعنمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة النقضفي الإقرارالإقرار القضائىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.