نقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " "سلطة محكمة النقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنَّه يجوز لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة...
أن مسألة الاختصاص النوعي – في ضوء ما نصت عليه المادة 109 من ذات القانون(قانون المرافعات)- تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها ينسحب...
أنه على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.
أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها الدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم الخصم من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحثت هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً.