مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9301 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنَّه يجوز لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوىنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " "سلطة محكمة النقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.