شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9301 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام عام ". دعوى " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام. نقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " "سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنَّه يجوز لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوىنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " "سلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة