شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9301 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام عام ". دعوى " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام. نقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " "سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

أن مسألة الاختصاص النوعي – في ضوء ما نصت عليه المادة 109 من ذات القانون(قانون المرافعات)- تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في تلك المسألة سواء أثارها الخصوم أم لم يُثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها، باعتبار أن هذه المسألة - وفي جميع الحالات - تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض؛ ويجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 109 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوىنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " "سلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة