مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9301 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن مسألة الاختصاص النوعي – في ضوء ما نصت عليه المادة 109 من ذات القانون(قانون المرافعات)- تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في تلك المسألة سواء أثارها الخصوم أم لم يُثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها، باعتبار أن هذه المسألة - وفي جميع الحالات - تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض؛ ويجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 109 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوىنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " "سلطة محكمة النقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.