شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

3 مبدأ
الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أن المادة ١٧٤ من القانون المدني نصت على أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المس...

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كان الثابت من الأوراق والحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ... لسنة 2018 جنايات كُلي جنوب سيناء أن زوج المطعون ضدها الثانية وهو موظفًا عامًا - مدير عام تنفيذي للمشروعات - بالشركة الطاعنة تَحَصَّل بدون وجه حق على المبلغ المُطالب به وقدره ستمائة وستون ألف جنيهٍ من المطعون ضده الأول وذلك بإيداعه في ح...

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أنه تُعّد مسئولية المتبوع بهذه المثابة (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا للمادة 174 مدني) مسئولية تبعية مُقرَّرة بحكم القانون لمصلحة المضرور الذى يجهل أن التابع يعمل لحسابه الشخصي، وهو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع، وعليه فإذا انعدم ذلك الأساس بأن كان المضرور قد تعامل معه عالمًا بمُخالفت...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة