مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن المادة ١٧٤ من القانون المدني نصت على أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضًا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعًا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملًا من أعمال الوظيفة، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المُباشر للخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةمن صور المسئولية التقصيريةمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.