شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائى" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". مسئولية " المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".

المبدأ القضائي

أنه تُعّد مسئولية المتبوع بهذه المثابة (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا للمادة 174 مدني) مسئولية تبعية مُقرَّرة بحكم القانون لمصلحة المضرور الذى يجهل أن التابع يعمل لحسابه الشخصي، وهو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع، وعليه فإذا انعدم ذلك الأساس بأن كان المضرور قد تعامل معه عالمًا بمُخالفته لأوامر متبوعه ونواهيه أو مُتجاوزًا لحدود وظيفته، وكانت المعاملة بينهما تقوم على هذا الأساس، فإن علاقة التبعية تنقطع، مما تنتفي معه مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه، ولا وجه لتضمينه؛ ذلك لأن المضرور في هذه الحالة يدرك أن التابع يعمل لحساب نفسه لا لحساب المتبوع، فيكون عامله بصفته الشخصية لا باعتباره تابعًا

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 174 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةمن صور المسئولية التقصيريةمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة