مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه تُعّد مسئولية المتبوع بهذه المثابة (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا للمادة 174 مدني) مسئولية تبعية مُقرَّرة بحكم القانون لمصلحة المضرور الذى يجهل أن التابع يعمل لحسابه الشخصي، وهو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع، وعليه فإذا انعدم ذلك الأساس بأن كان المضرور قد تعامل معه عالمًا بمُخالفته لأوامر متبوعه ونواهيه أو مُتجاوزًا لحدود وظيفته، وكانت المعاملة بينهما تقوم على هذا الأساس، فإن علاقة التبعية تنقطع، مما تنتفي معه مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه، ولا وجه لتضمينه؛ ذلك لأن المضرور في هذه الحالة يدرك أن التابع يعمل لحساب نفسه لا لحساب المتبوع، فيكون عامله بصفته الشخصية لا باعتباره تابعًا
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةمن صور المسئولية التقصيريةمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.