الخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.