موضوع قضائي
في الإقرار
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.
أن كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض
أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة مقدمة للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل