شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

5 مبدأ
الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

وأن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط...

الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

أن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية

الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً.. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك...

الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

أنه بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.

الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

8- وإذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم أولا بأن يسلموا له الأرض المملوكة لمورثه التي آلت إليه عن طريق الميراث، وكانت في وضع يد مورث المطعون ضدهم أولا الذي أقر بأحقية مورث الطاعن في الأرض إذا لم يقم بسداد ثمنها خلال أجل محدد وقد انقضى الأجل المشار إليه دون سداد الثمن ، ومن ثم فإنها...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة