شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة " ماهيتها: من شروطها: أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك " " أنواع الحيازة: حيازة الوارث لنصيب غيره من الورثة “. دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى: سماع دعوى الإرث". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب: اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم".

المبدأ القضائي

أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً.. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع - 970 من القانون المدني - وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 970 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسباكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة