مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً.. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع - 970 من القانون المدني - وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسباكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.