شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة " ماهيتها: من شروطها: أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك " " أنواع الحيازة: حيازة الوارث لنصيب غيره من الورثة “. دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى: سماع دعوى الإرث". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب: اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم".

المبدأ القضائي

8- وإذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم أولا بأن يسلموا له الأرض المملوكة لمورثه التي آلت إليه عن طريق الميراث، وكانت في وضع يد مورث المطعون ضدهم أولا الذي أقر بأحقية مورث الطاعن في الأرض إذا لم يقم بسداد ثمنها خلال أجل محدد وقد انقضى الأجل المشار إليه دون سداد الثمن ، ومن ثم فإنها تعد بمثابة مطالبة بإلزام المطعون ضدهم أولا بتسليمه حصته الميراثية في أطيان النزاع الواقعة ضمن تركة المورث الأول للمتخاصمين، ويسقط الحق في المطالبة بها بمضي ثلاث وثلاثين سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل بانقضاء خمس عشرة سنة بناء على فهم خاطئ لحقيقة واقع النزاع فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث موضوع النزاع بما يعيبه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكآثار الحيازةالتقادم الطويل المكسباكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة