محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنت...
وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
إذ كان الثابت من محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة – المقدم صور رسمية منها رفقة صحيفة الطعن وفقًا لما اشترطه القانون – أن موظف الخزينة بالبنك تسلم المبلغ النقدي محل التداعي من الطاعنين إلا أن المطعون ضده الثاني– مدير فرع البنك – قام بالحصول عليه منه وتسليمه لأخر دون طلب من الطاعنين، واستولى عليه ل...