مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22331 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة – المقدم صور رسمية منها رفقة صحيفة الطعن وفقًا لما اشترطه القانون – أن موظف الخزينة بالبنك تسلم المبلغ النقدي محل التداعي من الطاعنين إلا أن المطعون ضده الثاني– مدير فرع البنك – قام بالحصول عليه منه وتسليمه لأخر دون طلب من الطاعنين، واستولى عليه لنفسه سيما وقد قدم الطاعنين أنهما من عملاء البنك، بما كان يوجب على محكمة الموضوع بحث عناصر مسئولية البنك المطعون ضده، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2019 ثالث الإسماعيلية بإدانة من استولى على النقود من مدير فرع البنك، ورتب على ذلك انتفاء خطأ البنك في تلك الواقعة رغم أن الطاعنين لا يحاجان بذلك الحكم – في هذا الخصوص – فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيريةمسئولية "المسئولية التقصيريةعناصر المسئوليةالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالخطأالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.