شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22331 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " . حكم " عيوب التدليل : القصور : الفساد في الاستدلال " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية: الخطأ " .

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيريةمسئولية "المسئولية التقصيريةعناصر المسئوليةالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالخطأ
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة