مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22331 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيريةمسئولية "المسئولية التقصيريةعناصر المسئوليةالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالخطأالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.