موضوع قضائي
التوكيل في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
أنه يتعين وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا.
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الهيئة الطاعنة واكتفى بإيداع صورة ضوئية منه ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة، وكان لا يُغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها، ومن ثم فإن الطعن يكو...