مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2606 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.