مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2606 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الهيئة الطاعنة واكتفى بإيداع صورة ضوئية منه ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة، وكان لا يُغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.