نقض "شروط قبول الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم تابعون له فلا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول..
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبينها القانون.
إذ كان المطعون ضده الأول - وزير العدل بصفته - الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثاني بصفته مجرد تابع له، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأنه يشترط فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحة بشيء قبل الطاعن