نقض "شروط قبول الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وما يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والممثل القانوني الوحيد لها أمام القضاء.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن تتعلق أسباب الطعن به.
إذ كان طلب الطاعن محو تسجيل المشهر رقم .... لسنة .... شهر عقاري .... إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهو المنوط به تنفيذ هذا المحو بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في هذا الطعن دون المطعون ضده الثاني بصفته...
أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له ولم يتخل عنه...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون ذا صفة في تمثيله بالخصومة.
أن مفاد نص المادتين 52/1 ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.
أن القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء، وكان المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
إذ كان الثابت أن النزاع المطروح في الطعنين يدور حول الأحقية في اقتضاء مقابل انتفاع عن الأرض محل التداعي باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن محافظ الإسكندرية بصفته يكون هو صاحب الصفة في الاختصام في الطعنين دون رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بصفته الذي يضحى اختصامه في الطعنين غير مقبول.
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.
أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعَيِنها القانون.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء؛ فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول.
إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري - والتي لم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية - وكان المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس بصفاتهم تابعين لوزير العدل؛ فلا يجوز لهم تمثيل المصلحة أمام القضاء، كما أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثامن والأخير بصفتيهما قد أُدخلا في الدع...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازل خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إيه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبو...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثامن بصفته لم توجه منه أو إليه اية طلبات في الدعوى، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، بما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.
إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الذى يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون، يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه ال...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة
أنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ، وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته بالبند ثانياً – مأمور قسم شرطة مارينا بصفته - لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى، ووقف منها موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بصفاتهم بالبند ثانياً ، بناءً لطلب الشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم أصبحوا خارج الخصومة ، ولا يغير من ذلك اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ،...
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحُكم المطعون فيه.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين لم توجه منهم أو إليهم أية طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون للطاعن أية مصلحة في اختصامهم أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.