قيامها، نفيها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد سير مورث الطاعنين في غير الأماكن المخصصة للمشاة يشكل خطأ يستغرق خطأ المطعون ضده الثاني وهو ما لا يقبل قانوناً إذ لا يرقى هذا الفعل على فرض ثبوته إلى السبب الأجنبي ولا يغير من افتراض الخطأ في جانب الحارس "المطعون ضده الثاني" الذي لم يقم بما افترضه عليه المشرع...
أنه لما كان النص في المادة ١٧٨ من القانون المدني أنه " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه... " يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس...
أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقي الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه...