شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32917 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض" صور التعويض: التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء: المسئول عن التعويض". مـسـئـولـيـة" الـمـسـئـولـيـة الـتـقـصـيـريـة: مـن صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الـشـيـئـية: قيامها، نفيها".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد سير مورث الطاعنين في غير الأماكن المخصصة للمشاة يشكل خطأ يستغرق خطأ المطعون ضده الثاني وهو ما لا يقبل قانوناً إذ لا يرقى هذا الفعل على فرض ثبوته إلى السبب الأجنبي ولا يغير من افتراض الخطأ في جانب الحارس "المطعون ضده الثاني" الذي لم يقم بما افترضه عليه المشرع من عناية خاصة، ذلك أنه لم يؤمن موضوع الخطر فلم يضع الحواجز المادية حول الفتحة الكائنة في جسم الكبري أو يقم بتغطيتها ولم يضع لوحات تحذيرية واضحة قبلها، وهو ما ترتب عليه سقوط مورث الطاعنين من خلالها في مجرى النيل حيث لقي حتفه غرقاً ومن ثم فإن وجود هذه الفتحة وإهمال حراستها يكون قد تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر وأسهم بشكل مباشر في وقوعه على نحو يوجب مساءلة المطعون ضده الثاني بصفته عن التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئيةقيامها، نفيها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة