نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 5
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة في التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز فئتها جنيهًا واحدًا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيًا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة ثلثي التعويض والمنتفع الثلث.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقًا للإجراءات المذكورة.
وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة ثلثي التعويض والمنتفع الثلث.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقًا للإجراءات المذكورة.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 قضائية بجلسة 6/6/1998 بعدم دستورية معيار التعويض الوارد في المادة في النطاق المبين بالحكم. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أحكام دستورية مرتبطة
يُبيَّن نطاق الحكم بدقة: مادة كاملة، فقرة، عبارة أو سقوط تبعي.
انتهاء الخصومة
نطاق تطبيق محدد
الدعوى رقم 17 لسنة 16 قضائية
اعتبار الخصومة منتهية لسبق الفصل في المسألة الدستورية بالحكم 28 لسنة 6 قضائية.
عدم دستورية
نطاق تطبيق محدد
الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية
عدم دستورية معيار تقدير التعويض في حدود اعتماده على عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 قضائية بجلسة 6/6/1998 بعدم دستورية معيار التعويض الوارد في المادة في النطاق المبين بالحكم. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.