شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 6

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصري، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته، في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب على الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
قضى حكم الدعوى 28 لسنة 6 قضائية بسقوط المادة 6 في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أحكام دستورية مرتبطة

يُبيَّن نطاق الحكم بدقة: مادة كاملة، فقرة، عبارة أو سقوط تبعي.

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1952/09/09

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قضى حكم الدعوى 28 لسنة 6 قضائية بسقوط المادة 6 في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة