قضاء دستوري
الدعوى رقم 2 لسنة 22 قضائية
نهائية قرارات اللجان القضائية والطعن عليها في منازعات توزيع الأراضي
عدم دستورية
جلسة 2002/04/14
خلاصة الحكم
قضت المحكمة بعدم دستورية اشتراط تصديق مجلس إدارة الهيئة على نهائية بعض قرارات توزيع الأراضي، وبعدم دستورية قصر الطعن أمام الإدارية العليا على نوع من منازعات اللجنة دون منازعات التوزيع، مع سقوط الإشارة التشريعية المرتبطة بذلك.
المواد التي تناولها الحكم
كل أثر مسجل على النص التشريعي بصورة مستقلة.
عدم دستوريةفقرة من المادة
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي — المادة 13 مكرر (أ)
عدم دستورية اشتراط تصديق مجلس إدارة الهيئة على نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين.
عدم دستوريةفقرة من المادة
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي — المادة 13 مكرر
عدم دستورية قصر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على منازعات البند (1) دون منازعات توزيع الأراضي الواردة بالبند (2).
سقوطعبارة من النص
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي — المادة 13 مكرر (أ)
النص محل الأثر: الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر (أ)
سقوط هذه الإشارة بحكم اللزوم وفق منطوق الحكم رقم 2 لسنة 22 قضائية دستورية.