نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 13 مكرر
مضافة بقانون لاحق
القانون: ساري
نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقًا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي:
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقًا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين، وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيًا أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائيًا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيًا.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فورًا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها إلى تلك اللجان.
ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار وفقًا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي:
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقًا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين، وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيًا أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائيًا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيًا.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فورًا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها إلى تلك اللجان.
ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار وفقًا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 2 لسنة 22 قضائية بعدم دستورية قصر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على نوع دون منازعات التوزيع في النطاق المبين بالحكم. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أحكام دستورية مرتبطة
يُبيَّن نطاق الحكم بدقة: مادة كاملة، فقرة، عبارة أو سقوط تبعي.
الخط الزمني للمادة
مضافة بقانون لاحق
مادة مضافة ومعدلة بتشريعات لاحقة قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 2 لسنة 22 قضائية بعدم دستورية قصر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على نوع دون منازعات التوزيع في النطاق المبين بالحكم. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.