شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 1015

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-09

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الاتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 34682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ۱۰۱٥ من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره، وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري، وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.

الطعن رقم 7764 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أن حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدني هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق، فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته، إلا أنه ينتقص من نطاقها فيحرمه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق، كما يوجب عليه ألا يمس في استعماله لحق...

الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة