شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية ارتفاق " ماهية حق الارتفاق، من أنواع الارتفاق ". تسجيل " القيد في السجل العيني: أثره ". ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق". نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 1015 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالأسباب المتعلقة بالنظام العامحق الارتفاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة