مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالأسباب المتعلقة بالنظام العامحق الارتفاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.