شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 108

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 8351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.

الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.

الطعن رقم 7700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.

الطعن رقم 19973 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه: "لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل"، مفاده أنَّه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة