نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 163
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-20
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه وإذ كان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص (نص المادة 163 مدني) يشمل مُجرد الإهمال والفعل العمد على حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه.
أنَّ المُشرع إذ نصَّ في المادة 163 من القانون المدني على أنَّ "كُل خطأ سبَّب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامَّة، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مُكونًا لجريمة مُعاقبًا عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانون...