المادة 211
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه وإن كان الأصل وفقًا للمادة ۱۰5 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والخبرة...
أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هي قاعدة سليمة تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع، وقد نصت المادة 211/2 من القانون المدني على أنه وفي كل حال يبقى المدين مسئولًا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم".