المادة 224
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى نصوص المواد ٢١٥ /2، ٢١٦، ٢٢٣، ۲۲٤ /2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر...
أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته، لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر.
أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع