شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 224

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-09

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. (2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. (3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن مؤدى نصوص المواد ٢١٥ /2، ٢١٦، ٢٢٣، ۲۲٤ /2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر...

الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته، لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر.

الطعن رقم 20090 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة