المادة 225
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد المادة ٢٢٥ من القانون المدني على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يُطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا "، ذلك أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائي فلا يجوز له زيادته ولو ثبت أن الضرر الذي لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق عليه.
أن النص في المادة 225 من القانون المدني على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يُطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائي فلا يجوز له زيادته ولو ثبت أن الضرر الذي لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق علي...