نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 379
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 378-376من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى. (2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد نص المادة 379/2 من ذات القانون (القانون المدني) أنه إذا حُرر سند بحق من حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، فلا يتقادم الحق فيها إلا بانقضاء خمسة عشر سنة
أن مفاد نص المادة 379/2 من ذات القانون (القانون المدني) أنه إذا حُرر سند بحق من حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، فلا يتقادم الحق فيها إلا بانقضاء خمسة عشر سنة