شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 378

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: ) أ ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ) ب ( حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. (2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الدين لم يكن ناشئًا عن عقد عمل بي...

الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن النص في المادة 378 من القانون المدني على أنه "1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء ورَّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ..." يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن هذا التقادم الحولي يسرى على حقوق التجار في مقابل الأشياء التي ورودها إلى عملائهم الذين لا يتجرون في هذه الأشياء، ويقوم ذ...

الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الدين لم يكن ناشئًا عن عقد عمل بي...

الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن النص في المادة 378 من القانون المدني على أنه "1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء ورَّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ..." يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن هذا التقادم الحولي يسرى على حقوق التجار في مقابل الأشياء التي ورودها إلى عملائهم الذين لا يتجرون في هذه الأشياء، ويقوم ذ...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة