المادة 378
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الدين لم يكن ناشئًا عن عقد عمل بي...
أن النص في المادة 378 من القانون المدني على أنه "1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء ورَّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ..." يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن هذا التقادم الحولي يسرى على حقوق التجار في مقابل الأشياء التي ورودها إلى عملائهم الذين لا يتجرون في هذه الأشياء، ويقوم ذ...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الدين لم يكن ناشئًا عن عقد عمل بي...
أن النص في المادة 378 من القانون المدني على أنه "1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء ورَّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ..." يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن هذا التقادم الحولي يسرى على حقوق التجار في مقابل الأشياء التي ورودها إلى عملائهم الذين لا يتجرون في هذه الأشياء، ويقوم ذ...