نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 466
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-21
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. (2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن المادة ٤٦٦ مدني - وإن أجازت للمشتري في بيع ملك الغير طلب الإبطال- لا تمنعه من طلب الفسخ تأسيسًا على إخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.
أن ملكية البائع للعين المبيعة شرط أساسي لصحة البيع الصادر منه، وللمُشتري الخيار بين أن يطلب بطلان العقد عند عدم ملكية البائع للمبيع وفقًا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني، أو أن يطلب فسخه لاستحالة تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية وفقًا للمادة ١٥٧ من ذات القانون.