المادة 489
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل طبقًا لنص المادة ٤٨٨/١ من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانًا مطلقًا لا تصححها الإجازة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة ٤٨٩ من القا...
أن الأصل طبقاً لنص المادة 488/1 من القانون المدني في هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة، وأن المشرع خرج على هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بنص المادة ٤٨٩ من القانون المدني والتي تنص على أنه " إذا قام الواهب أ...
المقرر – في قضـــاء محكمــة النقض – أنه لما كان يتعين طبقاً للمادة ٤٨٨/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة ٤٨٩ من القانون المدني على أنه "إذ أقام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ل...