مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14
المبدأ القضائي
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل طبقًا لنص المادة ٤٨٨/١ من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانًا مطلقًا لا تصححها الإجازة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة ٤٨٩ من القانون المدنى والتى تنص على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" بما يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة، فلا تجاز بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية، ولكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالمًا بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها بتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصدًا من ذلك إجازة الهبة، وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسمية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
هـبــة "مــن شــروط صــحــة الـهـبـةمــن أركــان الهبةالسبب فى عقد الهبةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.