شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 558

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-05-09

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " مفاده أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالمأجور مدة معينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها

الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " مفاده أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالمأجور مدة معينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على...

الطعن رقم 16433 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة 558 من القانون المدنــــــــــــــي علــــــــــــى أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفين، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع، فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة،...

الطعن رقم 25400 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على ط...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 15

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة