شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 78

ملغاة كليًا القانون: ساري الحالة في 2026-04-14

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

ملاحظة توثيقية: وردت هذه المادة في المصدر المعتمد باعتبارها ملغاة، دون إيراد نصها أو تاريخ إلغائها. وأُبقي رقمها في الفهرس حفاظًا على التسلسل التاريخي لمواد القانون.

الخط الزمني للمادة

ملغاة كليًا

وردت المادة في المصدر التشريعي المرفق بوصفها ملغاة دون نص منشور. سجل تاريخي لحفظ تسلسل أرقام مواد القانون. لم يُنشأ نص أو تاريخ إلغاء غير وارد بالمصدر.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

الطعن رقم 13390 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

الطعن رقم 14240 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

أنه إعمالًا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة..."، يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة