شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 823

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-27

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة. (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير. (3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 26080 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

أن تكون المدة معقولة إذا كانت - وفقًا لواقع كل تصرف وملابساته - مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يُسلب حق الملكية أخص صفاته، ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ۸۲۳ من القانون المدني، مدى حياة المُتصرف أو المُتصرف إليه أو الغير، ويُبطل التصرف المُخالف لذلك، وأن تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولي...

الطعن رقم 3535 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/27

أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة، ويكون الباعث مشروعًا متى كان المُراد بالمنع من التصرف حماية مصلح...

الطعن رقم 9715 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

أنه ولئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة م...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة