شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 88

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة).(2 القســــــــــــــــــــــم الأول -الالتزامات أوالحقوق الشخصية الكتـــــاب الاول -الالتزامات بوجه عام
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

الطعن رقم 13390 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

الطعن رقم 14240 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الم...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة